الشيخ محمد باقر الإيرواني
341
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وبذلك يتّضح عدم تعلّق الزكاة بالذهب والفضة في مثل زماننا . وإذا هجرت السكة لم ينتف الوجوب للاستصحاب التعليقي بناء على حجّيته فيستصحب الوجوب على تقدير مرور الحول الثابت قبل الهجران وإلّا فالمرجع البراءة . 4 - واما اعتبار مضي حول فلصحيحة ابن يقطين المتقدّمة . 5 - واما وجه ما ذهب اليه المشهور فلانه بعد بلوغ الخالص مقدار النصاب يكون موضوع الوجوب ثابتا . والمناسب دوران الأمر مدار صدق عنوان الذهب والفضة ، فمتى ما كان مقدار الغش كبيرا بحيث لا يصدق العنوان فلا وجوب حتى مع بلوغ الخالص مقدار النصاب ، ومع صدقه تجب حتى مع عدم بلوغ الخالص ذلك ما دام المجموع بمقدار النصاب لأنّ ذلك لازم كون مصب الحكم عنوان الذهب والفضة . 6 - واما انه لا يجب الاختبار - بناء على كون المدار على بلوغ الخالص مقدار النصاب - فلان الشبهة موضوعية ، والمشهور عدم وجوب الفحص فيها لإطلاق أدلّة البراءة . وإنّما لم يتمسّك به في الشبهة الحكمية للمقيد ، وهو أدلّة وجوب التفقه وغيرها . 5 - شرائط الوجوب في الغلات يلزم لوجوب الزكاة في الغلات الأربع - مضافا إلى الشرائط العامّة - توفّر : أ - النصاب . وهو خمسة أوسق - 60 صاعا - التي تساوي 847 كيلوغراما تقريبا .